المحقق الحلي

61

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الرابعة إذا عجز عن العتق فدخل في الصوم ثم وجد ما يعتق لم يلزمه العود وإن كان أفضل وكذا لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام ثم زال العجز . الخامسة لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار قال الشيخ لا يجزيه لأنه كفر قبل الوجوب وهو حسن . السادسة لا تدفع الكفارة إلى الطفل لأنه لا أهلية له وتدفع إلى وليه . السابعة لا تصرف الكفارة إلى من تجب نفقته على الدافع كالأب والأم والأولاد والزوجة والمملوك لأنهم أغنياء بالدافع وتدفع إلى من سواهم وإن كانوا أقارب . الثامنة إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس « 1 » سواء كفر بالإعتاق أو بالصيام أو بالإطعام . التاسعة إذا وجب عليه كفارة مخيرة كفر بجنس واحد ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين . العاشرة لا يجزي دفع القيمة في الكفارة لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها . الحادية عشرة قال الشيخ من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق وهي رواية زرارة والمشهور عموم المنع . الثانية عشرة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام فإن لم يستطع استغفر الله سبحانه ولا شيء عليه

--> ( 1 ) لقوله تعالى في سورة المجادلة ، الآية « 4 » : « . . . فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا . . . » ، « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا . . . »